قوات شرطة-ارشيفية

قانون الطوارئ يسمح ب6 تدابير لمواجهة كورونا منها حظر التجول والسجن للمخالف
                                                            قوات شرطة-ارشيفية



 بعد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بغرض خطر التجول بصفته المفوض من رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا فقد منع القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون حالة الطوارئ، الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه - "رئيس الوزراء"- عدة تدابير لازمة لاحتواء الازمات الكبرى مثل انتشار الأوبئة ومنها فيروس كورونا.


وتتمثل التدابير الاحترازية والأوامر التي منحها القانون لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة:
  
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة زكذلك تكليف أي سخص      بتأدية أي عمل من الأعمال.   

2- الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

3- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضهت.

4- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكدلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق علي ما يستولي عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفحار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.








تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مفيد فوزي